1 · ص ٣١٤ · ٢٧٤ / ٥٩٦
١ - قَالَ وَلَو قَالَ أخْبركُم وَلَا أخبر فلَانا لم يضرّهُ الْقسم الثَّالِث من أَقسَام نقل الحَدِيث ٢ وتحمله
أَولهَا أَن يُجِيز لمُعين فِي معِين كأجزتك البُخَارِيّ أَو ٣ مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ فهرستي وَهَذَا أَعلَى أَنْوَاعهَا الْمُجَرَّدَة عَن المناولة وَزعم بَعضهم أَنه ٤ لَا خلاف فِي جَوَازهَا وَزَاد الْبَاجِيّ فَقَالَ لَا خلاف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بهَا وَادّعى الْإِجْمَاع ٥ وَحكى الْخلاف فِي الْعَمَل بهَا وَفِي هَذَا نظر فقد خَالف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بهَا جمَاعَة من ٦ أهل الحَدِيث وَالْفُقَهَاء والأصوليين وَذَلِكَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الشَّافِعِي وَخَالفهُ الرّبيع وَقَالَ ٧ بإبطالها أَيْضا القَاضِي حُسَيْن وَالْمَاوَرْدِيّ من أَصْحَابنَا وعزياه إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي قَالَا وَلَو ٨ جَازَت الْإِجَازَة لبطلت الرحلة وَحكي أَيْضا عَن شُعْبَة وَجَمَاعَة من الْمُحدثين حَتَّى قيل إِذا قَالَ