1 · ص ٢٩٠ · ٢٥١ / ٥٩٦
١ - وَالصَّوَاب فِي هَذِه الْأَزْمَان التبكير بِهِ من حِين يَصح سَمَاعه إِذْ الْمَقْصُود إبْقَاء سلسة ٢ الْإِسْنَاد وَأما كِتَابَته وتقييده فَمن حِين أَهله لَهُ وَيخْتَلف باخْتلَاف الْأَشْخَاص وَلَا يتَقَيَّد ٣ بسن مَخْصُوص فَقَالَ مُوسَى بن هَارُون إِذا فرق بَين الْبَقَرَة وَالدَّابَّة وَقَالَ أَحْمد إِذا عقل ٤ وَضبط فَذكر لَهُ عَن رجل أَنه قَالَ لَا يجوز سَمَاعه حَتَّى يكون لَهُ خمس عشرَة سنة فَأنْكر قَوْله ٥ وَقَالَ بئس القَوْل وَقَالَ القَاضِي عِيَاض حدد أهل الصَّنْعَة ذَلِك أَن أَقَله سنّ مَحْمُود بن الرّبيع ٦ الَّذِي قَالَ عقلت من النَّبِي ﷺ مجة مجها فِي وَجْهي وَإِنِّي ابْن خمس سِنِين من دلو وَفِي رِوَايَة ٧ أُخْرَى أَنه كَانَ ابْن أَربع تراجم عَلَيْهِ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه مَتى يَصح سَماع