← المقنع في علوم الحديث

1 · ص ٢٦٦ · ٢٢٧ / ٥٩٦

١ - وَالْمُسلم الْفَاسِق وَنَقله الْآمِدِيّ عَن الْأَكْثَرين وَجزم بِهِ ابْن الْحَاجِب وَقَالَ صَاحب الْمَحْصُول ٢ الْحق أَنه إِن اعْتقد حُرْمَة الْكَذِب قبلنَا رِوَايَته وَإِلَّا فَلَا وَمن لم يكفر فِيهِ مَذَاهِب أَحدهمَا ٣ لَا يحْتَج بِهِ مُطلقًا لِأَنَّهُ فَاسق ببدعته وكما اسْتَوَى فِي الْكفْر المتأول وَغَيره يَسْتَوِي فِي ٤ الْفسق المتأول وَغَيره قلت نَقله الْآمِدِيّ عَن الْأَكْثَرين وَجزم بِهِ ابْن الْحَاجِب قَالَ الْخَطِيب ٥ ويروى عَن مَالك وَثَانِيهمَا يحْتَج بِهِ إِن لم يكن مِمَّن يسْتَحل الْكَذِب فِي نصْرَة مذْهبه أَو لأهل ٦ مذْهبه سَوَاء كَانَ دَاعيا إِلَى بدعته أم لَا وَحكي عَن الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لقَوْله ٧ أقبل شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء إِلَّا الخطابية من الرافضة لأَنهم يرَوْنَ الشَّهَادَة بالزور

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية