1 · ص ١٩٦ · ١٥٨ / ٥٩٦
١ - فَهَذَا يشبه الْقسم الأول من حَيْثُ أَن مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَة عَام وَمَا رَوَاهُ الْمُنْفَرد بِالزِّيَادَةِ ٢ مَخْصُوص وَفِي ذَلِك مُغَايرَة فِي الصّفة وَنَوع من الْمُخَالفَة يخْتَلف بِهِ الحكم وَيُشبه أَيْضا الْقسم ٣ الثَّانِي من حَيْثُ أَنه لَا مُنَافَاة بَينهمَا قَالَ النَّوَوِيّ وَالصَّحِيح قبُول هَذَا الْأَخير وَمثله ٤ الشَّيْخ أَيْضا بِزِيَادَة مَالك عَن نَافِع عَن عمر فِي حَدِيث الْفطْرَة من الْمُسلمين وَنقل عَن التِّرْمِذِيّ ٥ أَنه تفرد بهَا من بَين