1 · ص ٤٦ · ١٠ / ٥٩٦
١ - عَن أَبِيه عَن عَليّ وَقَالَ البُخَارِيّ أَصَحهَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ أَبُو مَنْصُور ٢ التَّمِيمِي فعلى هَذَا أجلهَا الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر لإِجْمَاع أهل الحَدِيث على ٣ أَنه لم يكن فِي الروَاة عَن مَالك أجل من الشَّافِعِي قلت هَذَا أجلهَا الإِمَام أَحْمد عَن الشَّافِعِي ٤ عَن مَالك بِهِ وَقد وَقع كَذَلِك فِي مُسْند الإِمَام أَحْمد فِي هَذِه أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث ابْن عمر ٥ مَرْفُوعا لَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض الحَدِيث بِطُولِهِ