2 · ص ٢٨٩ · ٦٢٤ / ١٤١٩
٥٠٨ - أَمَّا إِذَا نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا فِي الْوَقْتِ صَحَّ، وَالْمُجَازُ أَدَّى ... ٥٠٩ - مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ ... ٥١٠ - عَلَى الَّذِي عَيَّنَ فِي الْإِجَازَهْ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ لَكِنْ مَازَهْ ... ٥١١ - أَهْلُ الْحَدِيثِ آخِرًا وَقِدْمَا أَمَّا إِذَا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا ... ٥١٢ - أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنَّ اعْتَمَدْ مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ ... ٥١٣ - صَحَّ وَإِلَّا بَطَلَ اسْتِيقَانَا وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا ... ٥١٤ - ذَا مِنْ حَدِيثِي فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ يُفِيدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ ... ٥١٥ - وَإِنْ خَلَتْ مِنْ إِذْنِ الْمُنَاوَلَهْ قِيلَ: تَصِحُّ، وَالْأَصَحُّ بَاطِلَهْ الْقِسْمُ (الرَّابِعُ) مِنْ أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ: (الْمُنَاوَلَةُ) ، وَهِيَ لُغَةً: الْعَطِيَّةُ، وَمِنْهُ فِي حَدِيثِ الْخَضِرِ: (( «فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرٍ نَوْلٍ» )) أَيْ: إِعْطَاءٍ، وَاصْطِلَاحًا: إِعْطَاءُ الشَّيْخِ الطَّالِبَ شَيْئًا مِنْ مَرْوِيِّهِ مَعَ إِجَازَتِهِ بِهِ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً. وَأُخِّرَ عَنِ الْإِجَازَةِ مَعَ كَوْنِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَعْلَى ; لِأَنَّهَا جُزْءٌ لِأَوَّلِ نَوْعَيْهِ، حَتَّى قَالَ ابْنُ سَعِيدٍ: إِنَّهُ فِي مَعْنَاهَا، لَكِنْ يَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى مُشَافَهَةِ الْمُجِيزِ لِلْمُجَازِ لَهُ وَحُضُورِهِ، بَلْ بَالَغَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ كَمَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ النَّوْعِ الثَّانِي فَأَنْكَرَ مَزِيدَهُ فَائِدَةً فِيهِ، وَقَالَ: هُوَ رَاجِعٌ إِلَيْهَا. بَلِ اشْتَرَطَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ كَمَا مَضَى قَرِيبًا الْمُنَاوَلَةَ لِصِحَّةِ الْإِجَازَةِ. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، فَاحْتِيجَ لِسَبْقِ مَعْرِفَتِهَا، أَوْ قُدِّمَتْ لِكَوْنِهَا تَشْمَلُ الْمَرْوِيَّ الْكَثِيرَ بِخِلَافِ الْمُنَاوَلَةِ عَلَى الْأَغْلَبِ فِيهِمَا، أَوْ لِقِلَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمُنَاوَلَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْفَاضِلِ،