ص ١٩٥ · ١١١ / ١٢٤
المبحث الثَّالِث: طَريقَة الْوُصُول إِلَى الحَدِيث فِيهِ: يشق الْوُصُول إِلَى الحَدِيث فِي كتاب الْعِلَل عِنْد الْبَحْث فِيهِ مُبَاشرَة، لِأَنَّهُ مُرَتّب بِحَسب الرَّاوِي الْأَعْلَى دون مُرَاعَاة التَّرْتِيب المعجمي، مِمَّا يَدْعُو إِلَى اسْتِخْدَام الفهارس الَّتِي أعدهَا مُحَقّق الْكتاب فِي آخر كل مُجَلد، بِحَيْثُ يُسْتَفَاد من معرفَة اسْم صَحَابِيّ الحَدِيث المُخَرِّج فِي معرفَة مَوضِع مروياته فِيهِ، مثل حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ فِي الْمسْح على النَّعْلَيْنِ، حَيْثُ يُسْتَفَاد من اسْم الصَّحَابِيّ وَهُوَ هُنَا: الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ فيتوصل إِلَى مَوضِع مروياته من خلال فهارس الْمُحَقق، وَهُوَ مَوْجُود فِي المجلد السَّابِع، ص ٩٦، برقم (١٢٣٥) ، وَلما كَانَ الْحَافِظ الدَّارَقُطْنِيّ يذكر المرويات بِدُونِ إِسْنَاد فِي الْغَالِب، فَإِن الْعزو إِلَيْهِ يكون بِعِبَارَة مشعرة بذلك كَأَن يُقَال: (ذكره الدَّارَقُطْنِيّ) ، أَو: (أوردهُ) ، وَإِن سَاق إِسْنَاده فَيُقَال: (أخرجه) ، أَو: (رَوَاهُ) ، أَو: (خَرَّجه) .