← المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة

2 · ص ٥٢٨ · ٦١٨ / ١٠٠٢

١١٣٥ - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا عبد الجبار، حدثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد قال: ليس أحدٌ إلا يؤخذ من قوله ويترك من قوله إلا النبيَّ ﷺ. وروينا معناه عن عامر الشعبي. ١١٣٦ - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا ابن أبي عاصم، حدثنا محمد بن مُصفّى، حدثنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي قال: قال القاسم بن مُخَيْمِرة: ما قَبَضَ الله عليه نبيه ﷺ وهو حرام، فهو حرام إلى يوم القيامة، وما قَبَضَ الله عليه رسوله ﷺ وهو حلال، فهو حلال إلى يوم القيامة. ١١٣٧ - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا عبد الله ابن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان (١)، حدثنا ابن بكير، حدثني الليث، عن عبدالعزيز (٢) بن أبي سلمة، عن عبيدالله بن عمر بن حفص، عن رجل من أهل واسط يقال له: شيبة بن مساور أنه قال: سمعت عمر بن عبد العزيز ﵁ يحدث زمان استُخلف، وجلس على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإن الله ﷿ لم يرسل رسولًا بعد رسولكم، ولم يُنْزل بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتابًا، فما أحلَّ الله على

الحاشية

(١) في "المعرفة والتاريخ" ١: ٥٧٤ - ٥٧٥. (٢) على حاشية ب من نسخة م زيادة: يعني. ولفظ يعقوب بن سفيان يقتضيها.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية