← المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة

2 · ص ٥١٢ · ٦٠٢ / ١٠٠٢

وهو حلال، قال يزيد: وكانت خالتي وخالةَ ابن عباس (١). ١٠٩٤ - ورواه كذلك موصولًا ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن خالته ميمونة (٢)، وهي صاحبة الأمر، فهي أعرف بنكاحها. ١٠٩٥ - قال الشافعي (٣): ومما يستدل به على تقوية هذا: أن عمر، وزيد بن ثابت ﵄ ردّا نكاحَيْ محرِمين، وأن ابن عمر قال: لا يَنكِح المحرم، ولا يُنكَح. ١٠٩٦ - وقد يكون الحديثان يُعَدّان مختلِفين، وليسا بمختلفين، كحديث أبي أيوب، عن النبي ﷺ: "لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها لغائط ولا بول" (٤)، وحديث ابن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت النبي ﷺ على لَبِنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته (٥)، فيكون النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، لسعة الصحراء، دون البناء.

الحاشية

(١) رواه مسلم ٢: ١٠٣٢ (٤٨)، وينظر: "المصنف" (١٣١٢٨). (٢) "السنن الكبرى" ٥: ٦٦، وهو كذلك عند أحمد ٦: ٣٣٣، ٣٣٥، وأبي داود (١٨٣٩)، والنسائي (٥٤٠٤)، وينظر "مصنف" ابن أبي شيبة (١٣١٢٨). (٣) في "الأم" ٥: ١٩٠ - ١٩١. وأثر عمر: رواه مالك ٢: ٣٨٩ (٧١)، وعنه الشافعي في "ترتيب المسند" للسندي ١: ٣١٦ (٨٢٥). وأثر زيد بن ثابت: رواه البخاري فى "تاريخه الكبير" ٤ (٢٩٣٧)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٥: ٦٦. وأثر عبد الله بن عمر: رواه مالك أيضًا ٢: ٣٨٩ (٧٢)، وعنه الشافعي ١: ٣١٦ (٨٢٣). (٤) رواه البخاري (٣٩٤)، ومسلم ١: ٢٢٤ (٥٩). (٥) رواه البخاري (١٤٥).

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية