2 · ص ٤٨٧ · ٥٧٧ / ١٠٠٢
١ - فمما نُسخ رسمه وبقي حكمه: ١٠٤٥ - ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني الحسين بن محمد الدارمي، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب ﵁ في حديث السقيفة، قال: إن الله تعالى بعث محمدًا ﷺ، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أُنزِل عليه آية الرجم، فقرأتُها وعَقَلتها وَوَعَيتها، ورجم رسول الله ﷺ، ورجمنا بعده، فأخشى إنْ طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجدُ الرجم في كتاب الله، فيضِلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجمُ في كتاب الله حقّ على من زنا إذا أُحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحَبَل أو الاعتراف، ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: ألا لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفرٌ بكم، أو: إن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، وذكر الحديث بطوله. رواه البخاري في "الصحيح" عن عبد العزيز الأويسي، عن إبراهيم بن سعد (١).
(١) البخاري (٦٨٣٠)، ومسلم ٣: ١٣١٧ (١٥) من وجهين آخرين عن =