1 · ص ٣٧٩ · ٤٦٩ / ١٠٠٢
٨٢١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (١)، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك. ح، وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المِهرجاني، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم البُوْشَنْجي، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب: أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان. ٨٢٢ - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، حدثنا محمد بن يعقوب الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (٢)، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بَزّة قال: قدمت المدينة، فوجدت جَزورًا قد جُزرت، فجزِّئت أربعةَ أجزاء، كلَّ جزء منها بعَنَاق، فأردتُ أن أبتاع منها جزءًا، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله ﷺ نهى أن يباع حيٌّ بميت، قال: فسألت عن
(١) في "المستدرك" (٢٢٥٢)، وهو في "الموطأ" ٢: ٦٥٥ (٦٤). (٢) في "ترتيب المسند" للسندي ٢: ١٤٥ (٤٨٤).