1 · ص ١٦٩ · ٢٥٩ / ١٠٠٢
ح، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا، وأبو بكر قالوا (١): حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (٢)، أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر قال: كنا نُخابِر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع أن رسول الله ﷺ نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك. قال الشافعي: وابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة، ويراها حلالًا، ولم يتوسع إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله ﷺ، أنه نهى عنها، أن يخابر بعد خبره. قال أحمد: والحديث مخرج في كتاب مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان (٣). ٣٠٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك (٤).
(١) هكذا ضُبِّب في الأصل على هذه الكلمات. (٢) في "ترتيب المسند" للسندي ٢: ١٣٦ (٤٤٧)، و"الرسالة" (١٢٢٥، ١٢٢٦). والمخابرة: "المزارعة على نصيب معيَّن كالثلث والربع" كما في "النهاية" ٣: ١١٠٨، و"المُغْرِب" ١: ٢٤٢. (٣) "صحيح" مسلم ٣: ١١٧٩ (١٠٧)، و"مصنف" ابن أبي شيبة (٢١٦٦٥). (٤) في "الموطأ" ٢: ٦٣٤ (٣٣)، وزيادة ابن بكير الآتية منه فقط، ورواه من طريقه: الشافعي في "ترتيب المسند" للسندي ٢: ١٥٨ (٥٤٧)، و"الرسالة" (١٢٢٨)، والنسائي (٦١٦٤). والسِّقاية: إناء يُشرب فيه، وينظر شرحه المطوَّل حديثيًّا وفقهيًّا في "التمهيد" ٤: ٧٠ - ٩٢.