ص ٣٦٤ · ٣٥٧ / ٤٠٢
ومحمد بن جابر فاختلفا فروى ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي، عن النبي ﷺ أنَّه قال:" لا وتران في ليلة"،وروى محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن النبي ﷺ ولم يقل عن أبيه ولم يبين أيهما أصح ووددت أيوب بن عتبة قد وافق ملازم بن عمرو في توصيل هذا الحديث عن قيس بن طلق نفسه فقال: عن أبيه عن النبي ﷺ، فيدل أن الحديث موصلاً أصح ". فقد اختلف فيه ملازم بن عمرو أبو عمرو اليمامي وهو- صدوق - كما قال ابن حجر (١)، ومحمد بن جابر اليمامي وهو - صدوق - أيضاً (٢). فزاد ملازم زيادة وصل على محمد بن جابر ولكن أبا حاتم لم يقبلها بل قال: " وددت أيوب بن عتبة قد وافق ملازم بن عمرو في توصيل هذا الحديث عن قيس بن طلق نفسه فقال: عن أبيه، عن النبي ﷺ فيدل أن الحديث موصولاً أصح "، وأيوب بن عتبة هو اليمامي: ضعيف (٣)؟ فجعل أبو حاتم المتابعة -ولو من ضعيف- تصحيحاً للزيادة، فتأمل ؟ كما أنه رد زيادة الثوري في: ٨ - حديث ١/ ٩٦ (٢٥٨): "سألت أبي عن حديث رواه الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله:" أن النبي ﷺ قام فكبر فرفع يديه ثم لم يعد " قال أبي: هذا خطأ يقال وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة فقالوا كلهم: أنَّ النبي ﷺ افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري" (٤). وقد أعله أحمد في العلل ومعرفة الرجال ١/ ٦٣٩ - ٦٧١ وعد الوهم من وكيع، وأعله أيضاً الدارقطني في العلل ٥/ ١٧٢ (٨٠٤)،وعد الوهم من أبي حذيفة، عن سفيان. ٩ - وكذا في حديث:١/ ١٠١ (٢٧٣):"سألت أبي عن حديث رواه محمد بن فضيل بن غزوان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ:" إن للصلاة أولاً وآخراً، وان أول وقت الفجر حين يطلع الفجر "،وذكر مواقيت الصلاة؟ قال
(١) التقريب (٧٠٥٣)، واستدرك عليه صاحبا التحرير فقالا: بل ثقة، التحرير ٣/ ٤٤٣. (٢) التقريب (٥٧٧٧)،وقال صاحبا التحرير: (بل ضعيف) ٣/ ٢٢١. (٣) التقريب (٦١٩). (٤) انظر المسند الجامع ١١/ ٥٢٨ (٣٠٢٩).,