ص ٢٦٥ · ٢٦٢ / ٣٨٦
تَقْدِيمُ الْمَتْنِ عَلَى السَّنَدِ ٦٦٥. وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ … لَا يَمْنَعُ الْوَصْلَ، وَلَا أَنْ يَبْتَدِي ٦٦٦. رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ … وَقَالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنىً يَتَّجِهْ ٦٦٧. فِي ذَا، كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى … بَعْضٍ؛ فَفِيهِ ذَا الْخِلَافُ نُقِلَا (¬١)
(¬١) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٢٢٩).