ص ١٧٣ · ١٧٠ / ٣٨٦
٢٩٥. وَقِيلَ: بَلْ إِذَا اسْتَحَلَّ الْكَذِبَا … نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ (¬١)، وَنُسِبَا ٢٩٦. لِلشَّافِعِيِّ إِذْ يَقُولُ: أَقْبَلُ … مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوا (¬٢) ٢٩٧. وَالْأَكْثَرُونَ - وَرَآهُ الْأَعْدَلَا - … رَدُّوا دُعَاتَهُمْ (¬٣) فَقَطْ (¬٤)، وَنَقَلَا ٢٩٨. فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقاً (¬٥)، وَرَوَوْا … عَنْ أَهْلِ بِدْعٍ (¬٦) فِي الصَّحِيحِ مَا دَعَوْا ٢٩٩. وَلِلْحُمَيْدِيْ (¬٧) وَالْإِمَامِ أَحْمَدَا … بِأَنَّ مَنْ لِكَذِبٍ تَعَمَّدَا
(¬١) انظر: الأم للشَّافعي (٧/ ٥١٠)، والكفاية (ص ١٢٠). (¬٢) روى الخطيب عن الشَّافعيِّ في الكفاية (ص ١٢٠) أنَّه قال: «وتُقبَل شهادةُ أهل الأهواء إلَّا الخطَّابيَّة من الرَّافضة؛ لأنهم يرَوْن الشهادة بالزُّور لموافقيهم «، وروى البيهقيُّ في مناقب الشَّافعي (١/ ٤٦٨) عنه أنَّه قال: «أجيزُ شهادة أهلِ الأهواءِ كلِّهم إلَّا الرَّافضة؛ فإنَّه يشهدُ بعضهم لبعض». (¬٣) في أ: «ردّ دُعَاتِهِم»، وفي ح: «دعاتِهِم» بكسر التَّاء والهاء، وفي هـ: بفتح التَّاء وكسرها معاً، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ي، ل، م، ن، س، ع. (¬٤) انظر: الكفاية (ص ١٢١)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١١٥). (¬٥) قال ابن حبَّان ﵀ في المجروحين (٣/ ٦٣، ٦٤): «والدَّاعية إلى البدع لا يجوز أن يُحتَجَّ به عند أئمَّتنا قاطبةً، لا أعلم بينهم فيه خلافاً». (¬٦) في ن: «بِدَعٍ» بفتح الدَّال، وبه ينكسر الوزن، قال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (٢/ ٦٩): «بسكون الدَّال «. (¬٧) في د: «وللحميديِّ» بتشديد الياء وكسرها، وبه ينكسر الوزن. قال زكريَّا الأنصاريّ ﵀ في فتح الباقي (١/ ٣٣٠): «بالإسكان». و «الحُمَيديُّ»: هو: عبد اللَّه بن الزُّبير بن عيسى القُرشيُّ، الأسديُّ، المكِّيُّ، أبو بكر، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، أجلُّ أصحاب ابن عُيَيْنة، (ت ٢١٩ هـ). تقريب التهذيب (٣٣٢٠).