1 · ص ١٨٠ · ١٦٥ / ٧٢٣
١٠٥ - قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوُ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ ١٠٦ - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ ١٠٧ - وَقَوْلُهُ (كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ ١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ (١) لَهْ ... و (لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ ١٠٩ - مَرفُوعاً (الحَاكِمُ) و (الرَّازِيُّ ... إبنُ (٢) الخَطِيْبِ)، وَهُوَ القَوِيُّ (فُروعٌ): جَمْعُ فَرْعٍ. وَهُوَ مَا انْدَرَجَ تَحْتَ أَصْلٍ كُليٍّ، وَهِيَ سَبْعَةٌ: أَحدُها: (قَوْلُ الصَّحَابيِّ) ﵁: (مِنَ السُّنَّةِ) كَذَا. كَقُوْلِ عَلِيٍّ ﵁، كَمَا في " سُنَنِ أبي داودَ ": ((مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفَّ في الصلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ)) (٣).
(١) هكذا في جميع النسخ الخطية لشرح الألفية، وكذا في نسخة (أ) و (ج) من متن الألفية، وفي نسخة (ب) من متن الألفية: ((كذلك))، ولا يستقيم الوزن معها. (٢) تصير همزة (ابن) همزة قطع لا وصل ليستقيم الوزن. (٣) سنن أبي داود (٧٥٦)، ورواه أيضاً: عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه ١/ ١١٠، والدارقطني في سننه ١/ ٢٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣١، كلهم من طريق عبد الرحمان بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، عن علي. قلنا: هذا إسناد ضعيف؛ عَبْد الرحمان بن إسحاق الكوفي، قَالَ أبو حاتم: منكر الحَدِيْث، وَقَالَ ابن معين: لَيْسَ بشيء (انظر: سُنَن أبي دَاوُد ١/ ٢٠١ عقيب ٧٥٦)، والعلل ومعرفة الرّجال (رِوَايَة المروذي): ٢١٤ (٤٠٥)، وديوان الضعفاء والمتروكين ٢/ ٩١، والكاشف ١/ ٦٢٠، والمغني ٢/ ٣٧٥، ونصب الراية ١/ ٣١٤، والتقريب (٣٧٩٩)، وشيخه زياد بن زيد، هُوَ: السّوائيّ الأعسم: مَجْهُوْل لا يعرف بحال. انظر: ديوان الضعفاء والمتروكين ١/ ٣٠٨، والكاشف ١/ ٤١٠، وميزان الاعتدال ٢/ ٨٩، والتقريب (٢٠٧٨). قال ابن الصّلاح: ((فالأصحّ أنه مسندٌ مرفوعٌ؛ لأن الظاهر أنّه لا يريد به إلا سنة رسول الله ﷺ وما يجب اتّباعه)). انظر معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٣، وما صححه ابن الصّلاح هو الصّواب، فقد نقل الحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٨ الإجماع على ذلك، وقال: ((وقد أجمعوا على أن قول الصّحابيّ (سنة): حديث مسند)). وقال البيهقيّ: ((لا خلاف بين أهل النقل أن الصّحابيّ ﵁ إذا قال: أمرنا، أو نهينا، أو من السّنّة كذا، أنه يكون حديثاً مسنداً)). انظر: النكت ٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣، والنكت الوفية: ٩٩/ أ.