2 · ص ٣٧٧ · ٨٥٠ / ٩٣٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سَوَّغ التَّعَرُّض لهذا الخَطَر؟ قُلْتُ: وجوب النُّصح ووجوب الذبِّ عن الشريعة؛ إذ فيه حفظ الحقوق من: الدماء والفروج والأموال والأعراض، ولسائر الحقوق، ولكونه نصيحة لا يُعَدُّ غِيبة، نعم لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل الغَرَضُ بواحدٍ، ولا التَّصريح به إذا حَصَل الغَرَضُ بدونه (¬١). [قوله] (¬٢): «بِمِيْسَمِ»: بكسر الميم وسكون الياء وفتح السين المهملة، آلة الوَسْم، وهو: الكَيُّ بالنَّار (¬٣).
(¬١) قضاء الوطر (٣/ ١٥٤٧). (¬٢) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٣) قضاء الوطر (٣/ ١٥٤٧).