2 · ص ٣٦٩ · ٨٤٢ / ٩٣٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بأنْ ذَكَر اللفظ الأول وأتْبَعه بآخر من لفظه، وقوله: «أو صِفَتَينِ» أي: ما تأكَّد بصفتين بأنْ اتْبعتَ الصفة بأخرى من غير لفظه، فالأمثلة في كلامه من باب اللَّفِ والنَّشْر المُرَتَّب، ويُحْتَمل وهو الظاهر: أنَّه لم يذكر إلَّا أمثلة ما تأكَّد بصفةٍ واحدةٍ وسكَتَ عمَّا تأكَّد بصفتين فأكثر؛ لوضوحه، (هـ/٢٢٠) لكنَّه يشكل بأنَّه يُوهِم حينئذٍ أنَّ مَرْتبته كمَرْتبة ما تأكَّد بصفةٍ واحدةٍ، وليس كذلك. [قوله] (¬١): «أو ثَبَتٌ ثَبَتٌ»: الثبْتَ بالإسكان: الثابت، ومُحَرَّكًا بالفتح: الثبات والحجة. (¬٢) [قوله] (¬٣): «أو: ثِقَةٌ حافِظٌ، أو: عَدْلٌ ضَابِطٌ»: [تنبيه] (¬٤): جَعْل هذا وأمثاله من هذه الرُّتبة يخالِف جَعْل العراقيِّ (¬٥) والذَّهبيِّ (¬٦): ثقةً، أو ثبَتًا، أو متقِنًا، أو حجَّةً، أو عدلًا حافظًا، أو عدلًا ضابطًا مَرْتبةً تلي مَرْتبة تكرير الصفة. تتمة: عُلِم من كلامه: أنَّ مجرد الوصف بالحفظ أو الضبط أو العدالة غير كاف في التوثيق، ألا ترى أنَّ بَيْن الحفظ والضبط وبَيْن العدالة عمومًا وخصوصًا من وَجهٍ؛ لأنَّهما يُوجَدان بدونها، [وتُوجَد بدونهما] (¬٧)، وقد تَجْتَمع الثلاثة، كما عُلِم
(¬١) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٢) جاء في (أ) زيادة [وما يُثبت فيه الحدِّث سماعه من أسماء المشاركين له فيه] ولم يتبين لي وجهها. (¬٣) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٤) في (هـ): [تنبه]. (¬٥) شرح التبصرة (٢/ ١٧١). (¬٦) ميزان الاعتدال (١/ ٤). (¬٧) زيادة من (ب).