1 · ص ٢٩٥ · ٢٨٧ / ٩٣٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عن ابن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ قال: «لا يَبِعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ونهى عن النَّجْشِ، ونهى عن حَبَل الحَبَلةِ، ونهى عن المُزابَنةِ، والمُزابنةُ: بَيْعُ التَّمرِ [بالتَّمرِ] (¬١) كَيْلًا، وبَيْعُ الكَرْمِ بالزَّبِيبِ كَيْلًا»، أخرجه البخاري من حديث مالك (¬٢) مفرَّقا] (¬٣). [قوله] (¬٤): «كالزُهْريِّ ... إلخ»: هذا قولُ أحمدَ بنِ حنبل، وإسحاقَ بنِ راهَوَيْهِ (¬٥). وقوله: «وكمُحمَّدٍ ... إلخ»: هذا قول عمر بن عليٍّ الفَلَّاسِ في آخرينَ (¬٦). وقوله: «السَّلْمانيِّ»: بسكون اللام، نِسبة لسَلْمانَ، حيٌّ مِن مُراد، والمحدِّثون يفتحون اللام، قاله
(¬١) زيادة من (ب). (¬٢) البخاري (٢١٨٥)، وينظر: المسند (٢/ ١٠٨). (¬٣) في (أ) و (ب): [مفرق]. (¬٤) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٥) معرفة علوم الحديث (ص ٢٢٧). (¬٦) معرفة علوم الحديث (ص ٢٢٧).