← الحافظ العراقي وأثره في السنة

4 · ص ١٥٦٩ · ١٥٤٥ / ٢٢١٣

في حين أورد الشارح في مقابل ذلك حديثا مرفوعا فقال: وأخرج أبو يعلى وابن عدى من حديث عمر بن الخطاب ﵁ رفعه: بعثت داعيا ومبلغا … (الحديث) وإسناده ضعيف (¬١) فيعتبر هذا مما فات العراقي تخريجه، مع دخوله فى شرطه، ولكن الشارح، لم يتعقبه بذلك. وفي موضع قال الغزالي: قال ابن مسعود: نهينا أن نجيب دعوة من يباهي بطعامه (¬٢). ومن المعروف أن قول الصحابي: «نهينا عن كذا» له حكم الرفع على الصحيح، (¬٣). وبذلك يكون هذا من شرط العراقي في الكتاب، ولكن لم يعرض له بشيء (¬٤) وقد تعرض له الشارح بقوله: رواه صاحب القوت (¬٥). وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٠/ ٧٣ من طريق عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ نهى أن يؤكل طعام المتباهين. ومن طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعا - أخرجه أبو داود (الأطعمة) - حديث (٣٧٥٤) والحاكم في المستدرك - كلاهما بلفظ «أنه ﷺ نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل - وقال الحاكم ٤/ ١٢٩ (الأطعمة) صحيح الإسناد، وأقره الذهبي

الحاشية

(¬١) الإتحاف ٢/ ٣٩٧. (¬٢) الإحياء مع المغني ٢/¬١٨ ونسخة الإحياء التي بهامش الإتحاف ٥/ ٢٥٩. (¬٣) التدريب للسيوطي ١/ ١٨٨ (الموقوف - الفرع الثاني). (¬٤) المغني مع الإحياء ٢/¬١٨. (¬٥) الإتحاف ٥/ ٢٥٩

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية