← شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي

1 · ص ٢٦٥ · ٢٣٣ / ٨٢٨

الثالثُ: ما يقعُ بينَ هاتينِ المرتبتينِ، مثلُ زيادةِ لفظةٍ في حديثٍ لَمْ يذكرْهَا سائرُ مَنْ روى ذلكَ الحديثَ، مثالُهُ ما رواهُ مالكٌ عنْ نافِعٍ، عنِ ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهَ ﷺ: ((فرضَ زكاةَ الفطرِ من رمضانَ على كلِّ حرِّ، أو عبدٍ، ذكرٍ، أو أنثى منَ المسلمينَ)) ، فذكرَ أبو عيسى الترمذيُّ: أنَّ مالكاً انفردَ من بينِ الثقاتِ بزيادةِ قولِهِ: ((منَ المسلمينَ)) . وروى عبيدُ اللهِ بنُ عمرَ، وأيوبُ، وغيرُهما هذا الحديثَ عنْ نافعٍ عنْ ابنِ عمرَ دونَ هذهِ الزيادةِ، فأخذَ بها غيرُ واحدٍ منَ الأئمةَ، واحتجوا بها منهم:

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية