← شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي

1 · ص ٢٤٧ · ٢١٥ / ٨٢٨

حكمَ الشافعيُّ عليهِ بالشذوذِ، فلا إشكالَ في أنَّهُ شاذٌّ غيرُ مقبولٍ، قالَ: وأمَّا ما حكيناهُ عنْ غيرِهِ فيشكِلُ بما ينفردُ بهِ العدلُ الحافظُ الضابطُ، كحديثِ: ((إنّما الأعمالُ بالنياتِ)) ثمَّ ذكرَ مواضعَ التفردِ منهُ، ثمَّ قالَ: وأوضحُ من ذلكَ في ذلكَ: حديثُ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عنْ ابن عمرَ أنَّ النبيَّ ﷺ: ((نهى عنْ بيعِ الولاءِ وهبتِهِ)) تفرّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ. وحديثُ مالكٍ، عنِ الزُّهريِّ، عنْ أنسٍ أنَّ النبيَّ ﷺ: ((دخلَ مكَّةَ وعلى رأسِهِ المِغْفَرُ)) تفرّد بهِ مالكٌ عنِ الزهريِّ. فكلُّ هذهِ مُخرجةٌ في

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية