1 · ص ٢١١ · ١٨٢ / ٨٢٨
فقولي وَمَنْ رَوى عَن الثقاتِ أبداً أي إذا أرسلَ وسمَّى مَنْ أرسَلَ عنه لم يسمِّ إلا ثقةً، فيكونُ المرادُ ومَنْ رَوَى ما أرْسَلَهُ عنِ الثقاتِ ويحتملُ ومَنْ رَوَى مطلقاً عن الثقاتِ المراسيلَ وغيرَها وعبارة الشافعيِّ محتمِلَةٌ للأمْرَيْنِ فليحملِ النَّظْمُ على أرجحِ محملَيْ كلامِ الشافعيِّ ﵁ -