ص ٢٦٤ · ٢٦٤ / ٦٩٥
٩٨ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: ثنا عبد اللهِ قَالَ: «حَبَّبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ العَتَمَةِ» وَقَالَ مُسْلِمٌ: «بَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ» (¬١). قوله: (حبب إلينا) تصحيف، والصحيح (جدب لنا) (¬٢)، قلب معناه والوهم فيه من يزيد بن سنان شيخ الطحاوي. هكذا رواه عن عطاء بن السائب جماعة، منهم: محمد بن فضيل (¬٣)، والجراح بن مليح والد وكيع (¬٤)، وخالد بن عبد الله الواسطي (¬٥)، وجرير بن عبد الحميد (¬٦)، وهمام بن يحيى (¬٧)، وزياد بن عبد الله (¬٨). وكذلك جاء في رواية وهيب بن خالد (¬٩)، وحماد بن سلمة (¬١٠)، اللذين يروي الطحاوي هذا الحديث من طريقهما. قال الطحاوي بعد أن ذكر قبله حديث النهي عن السمر بعد العشاء وهذا الحديث محاولًا الجمع بينهما: «ففي هذا الحديث أن رسول الله ﷺ حبب
(¬١) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣٣٠) برقم (٧٢٠١، ٧٢٠٢) عن يزيد بن سنان عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب بن خالد، عن يزيد بن سنان، عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة. (¬٢) جدب: بالجيم ذم وعاب، وكذا فسره خالد الواسطي عقب الحديث. (¬٣) ابن ماجه (٧٠٣)، وابن خزيمة (١٣٤٠)، وابن أبي شيبة (٦٦٧٨) وفي «مسنده» (٢٠٥) والبيهقي (١/ ٤٥٢)، وتصحف عند البيهقي إلى حدَّث. (¬٤) أحمد (٣٦٨٦)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (١٥٥). (¬٥) أحمد (٣٨٩٤). (¬٦) ابن خزيمة (١٣٤٠)، والبزار (١٧٤٠). (¬٧) الطيالسي (٢٥٠)، وابن حبان (٢٠٣١). (¬٨) البزار (١٧٤١). (¬٩) الشاشي (٦١٤) من طريق أبي عمر الضرير، و (٦١٥) من طريق موسى بن إسماعيل. (¬١٠) ذكره ابن كثير في «مسند الفاروق» (١٤٢) تعليقًا.