ص ٢٦ · ٢٦ / ٦٩٥
المبحث الخامس: قرائن معرفة حدوث التَّصحيف: القرينة الأولى: أن يذكر في سياق الحديث ما يدل عليه. القرينة الثانية: أن يأتي لفظ في الحديث مخالفًا للمصدر الذي رُوِيَ من طريقه، فيدل على تصحيف عند الناقل. القرينة الثالثة: أن يأتي لفظ في الحديث عند الناقل مخالفًا للمصدر، وموافقًا لروايات أخرى، فيدل على تصحيف في المصدر. القرينة الرابعة: أن يُروَى الحديث من طريق شيخ المصنف بخلاف لفظ المصنف. وهذا قريب من القرينة الثانية، وتخالفه في أنه يروى من طريق شيخ المصنف لا المصنف. القرينة الخامسة: أن يأتي في سياق الحديث ما يخالف تبويب المصنف. القرينة السادسة: أن يروي المحدث الحديث بنفس الإسناد بلفظين مختلفين متشابهين. القرينة السابعة: اضطراب المعنى وعدم استقامته. القرينة الثامنة: إنكار أهل اللغة للفظ المصحَّف.