← تصحيفات المحدثين - باشنفر

ص ٢١٥ · ٢١٥ / ٦٩٥

٦٥ - يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا اغْتَسَلَتْ لَتَتَّقِي أَنْ يَرَى أَحَدٌ صُفْرَتَهَا» (¬١). قوله: (لتتقي) تصحيف من يعقوب بن حميد أو من دونه، والصحيح (لتُبْقي) أي: تبقيها ولا تنقضها في الغسل من الجنابة، وقوله: (صفرتها) تصحيف آخر، والصحيح (ضفرتها) كما سيأتي (¬٢). هكذا رواه عبد الرزاق (¬٣) عن سفيان بن عيينة به، فقال: «إن كانت إحدانا لتُبقي ضفيرتها عند الغسل». وكذلك رواه وكيع (¬٤)، ومحمد بن بشر (¬٥)، وأبو نعيم الفضل بن دكين (¬٦) عن مسعر. وقوله: (لتتقي أن يرى أحد صفرتها) لا معنى له، وقد تصحف على عبد الرزاق في حديثه (عمته) إلى (عمه)، والله أعلم.

الحاشية

(¬١) الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣/ ٤١٧) برقم (١٠٠٩). (¬٢) انظر حديث رقم (٢١٩). (¬٣) «المصنف» (١٠٥٠). (¬٤) ابن أبي شيبة (٨٦٦)، وإسحاق (١٩١٦). (¬٥) إسحاق (١٩١٦). (¬٦) إسحاق (١٩٧٣).

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية