← تصحيفات المحدثين - باشنفر

ص ١٥١ · ١٥١ / ٦٩٥

٣٠ - أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ المَوْسِمِ بِمَكَّةَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ، قَالَ: «لَا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا، إِنَّ المُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ»، أَوْ كَمَا قَالَ. ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ (¬١). قوله: (أعرابيًّا) تصحيف من أحمد بن منيع، والصحيح (عراقيًّا). هكذا رواه أحمد بن حنبل، عن إسماعيل بن علية (¬٢). وكذلك رواه حماد بن زيد، عن أيوب (¬٣)، وفليح بن سليمان، عن نافع (¬٤). وكذلك رواه سعيد بن أبي هلال، عن نبيه بن وهب (¬٥)، وعثمان بن عمر التيمي عن معتمر بن عبيد الله … (¬٦). ويترجح (عراقيًّا) أن مذهب أهل الكوفية جواز نكاح المحرم (¬٧)، وهذا خلاف ما رجحه القاضي. قال القاضي: «قوله: (أراك عراقيًّا جافيًا) كذا للسمرقندي والعذري وكافة الرواة، وعند السجزي (أعرابيًّا) أي بدويًّا وهو الصواب، وكذا قال الكناني والجياني؛ لأنهم الذين ينسبون للجفاء والجهل بالسُّنَّة.

الحاشية

(¬١) الترمذي (٨٤٠)، ومسلم (١٤٠٩) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن حماد بن زيد وفيه «أعرابيًّا»، ولم يذكر «جافيًا»، وأبو عوانة (٣٠٨٢) من طريق سليمان بن حرب (أعرابيًّا). (¬٢) «المسند» (٤٩٢). (¬٣) الدارمي (١٨٦٤)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٧٥٦). (¬٤) «فوائد مكرم القاضي» (٦٠٤). (¬٥) مسلم (١٤٠٩)، وأبو نعيم في «مستخرجه» (٣٢٨١). (¬٦) «تاريخ بن أبي خيثمة» (٢/ ٩٠٠). (¬٧) الترمذي (١٤١).

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية