2 · ص ١١١٤ · ١٠٧٤ / ١٠٧٤
الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً. الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يقله. قال: الأخيران عن ابن عبد السلام، وعن صاحبه ابن دقيق العيد والأول نقل العلائي الاتفاق عليه " (١). قلت: وهذه قيود لا يفهمها إلا من له بالحديث عناية، يميز شديد الضعف من خفيفه، أما أن يسترسل في ذلك من ليس الحديث مهنته فهذا يخشى عليه الوقوع في جملة القائلين على رسول الله ﷺ ما لم يقل. * * *
(١) نقل هذا النص عن ابن حَجر تلميذه: الحافظ السخاوي في " القول البديع " (ص: ٣٦٣ _ ٣٦٤) عن خطِّ ابنِ حجرٍ كتبَ له به .......