← الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي

ص ٢٥٣ · ٩٢٨ / ١٥٥١

بَابٌ: فِيمَنْ دَرَسَ مِنْ كِتَابِهِ بَعْضُ الْإِسْنَادِ أَوِ الْمَتْنِ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِدْرَاكُهُ مِنْ كِتَابِ غَيْرِهِ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية