← الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي

ص ١٢١ · ٣٧٦ / ١٥٥١

وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: تُقْبَلُ أَخْبَارُ غَيْرِ الدُّعَاةِ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ , فَأَمَّا الدُّعَاةُ فَلَا يُحْتَجُّ بِأَخْبَارِهِمْ , وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ , وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: أَخْبَارُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ كُلِّهَا مَقْبُولَةٌ , وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا وَفُسَّاقًا بِالتَّأْوِيلِ , فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مَنْعِ قَبُولِ أَخْبَارِهِمُ احْتَجَّ مَعَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية