← الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي

1 · ص ٣٣٠ · ٨٤٢ / ٢٢٢٤

كَرَاهَةُ التَّحْدِيثِ لِمَنْ عَارَضَهُ الْكَسَلُ وَالْفُتُورُ حَقُّ الْفَائِدَةِ أَنْ لَا تُسَاقَ إِلَّا إِلَى مُبْتَغِيهَا، وَلَا تُعْرَضُ إِلَّا عَلَى الرَّاغِبِ فِيهَا، فَإِذَا رَأَى الْمُحَدِّثُ بَعْضَ الْفُتُورِ مِنَ الْمُسْتَمِعِ فَلْيَسْكُتْ، فَإِنَّ بَعْضَ الْأُدَبَاءِ قَالَ: نَشَاطُ الْقَائِلِ عَلَى قَدْرِ فَهْمِ الْمُسْتَمِعِ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية