← الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي

1 · ص ٢١٤ · ٤٥٤ / ٢٢٢٤

كَرَاهَةُ إِمْلَالِ الشُّيُوخِ إِذَا أَجَابَ الْمُحَدِّثُ الطَّالِبَ إِلَى مَسْأَلَتِهِ وَحَدَّثَهُ، فَيَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْعَفْوَ وَلَا يُضْجِرَهُ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية