2 · ص ٢٨٤ · ٢١٥١ / ٢٢٢٤
انْفِرَادِهِ فَيُمَيِّزُ مَا يَدْخُلُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِالصِّيَامِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالطَّهَارَةِ وَالزَّكَاةِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ وَأَحْكَامِ الْمُعَامَلَاتِ وَيُفْرِدُ لِكُلِّ نَوْعٍ كِتَابًا وَيُبَوِّبُ فِي تَضَاعِيفِهِ أَبْوَابًا يُقَدِّمُ فِيهَا الْأَحَادِيثَ الْمُسْنَدَاتِ ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِالْمَرَاسِيلِ وَالْمَوْقُوفَاتِ وَمَذَاهِبِ الْقُدَمَاءِ مِنْ مَشْهُورِي الْفُقَهَاءِ وَلَا يُورِدُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا ثَبَتَتْ عَدَالَةُ رِجَالِهِ وَاسْتَقَامَتْ أَحْوَالُ رُوَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ اقْتَصَرَ عَلَى إِيرَادِ الْمَوْقُوفِ وَالْمُرْسَلِ وَهَذَانِ النَّوْعَانِ أَكْثَرُ مَا فِي كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِينَ إِذْ كَانُوا لَكَثِيرٍ مِنَ الْمُسْنَدَاتِ مُسْتَنْكِرِينَ