← الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي

2 · ص ٢٠١ · ١٨٦٢ / ٢٢٢٤

١٦١٣ - أنا أَبُو عَلِيٍّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَضَالَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الرَّبِيعِ مُحَمَّدَ بْنَ الْفَضْلِ الْبَلْخِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ مَهْرَوَيْهِ بْنِ سِنَانٍ الرَّازِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: " إِنَّا لَنَطْعُنُ عَلَى أَقْوَامٍ لَعَلَّهُمْ قَدْ حَطُّوا رِحَالَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ سَنَةٍ قَالَ ابْنُ مَهْرَوَيْهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى النَّاسِ كِتَابَ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فَحَدَّثْتُهُ بِهَذِهِ الْحِكَايَةِ فَبَكَى وَارْتَعَدَتْ يَدَاهُ حَتَّى سَقَطَ الْكِتَابُ مِنْ يَدِهِ وَجَعَلَ يَبْكِي وَيَسْتَعِيدُنِي الْحِكَايَةَ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ شَيْئًا أَوْ كَمَا قَالَ " وَكَلَامُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هَذَا فِيهِ بَيَانُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ مِنْ حَالِ الرُّوَاةِ أَمْرًا لَا يَجُوزُ مَعَهُ قَبُولِ رِوَايَتِهِمْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِظْهَارُهُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ لَا يُكْتَفَى فِي قَبُولِهِ لِمُجَرَّدِ الصَّلَاحِ وَالْعِبَادَةِ كَمَا لَا يُكْتَفَى بِذَلِكِ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية