ذِكْرُ مَنْ يُجْتَنَبُ السَّمَاعُ مِنْهُ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ السَّمَاعَ مِمَّنْ ثَبَتَ فِسْقُهُ لَا يَجُوزُ، وَيَثْبُتُ الْفِسْقُ بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ لَا تَخْتَصُّ بِالْحَدِيثِ، فَأَمَّا مَا يَخْتَصُّ بِالْحَدِيثِ مِنْهَا، فَمِثْلُ أَنْ يَضَعَ مُتُونَ الْأَحَادِيثِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَوْ أَسَانِيدَ الْمُتُونِ، وَيُقَالُ: إِنَّ الْأَصْلَ فِي التَّفْتِيشِ
عَنْ حَالِ الرُّوَاةِ كَانَ لِهَذَا السَّبَبِ