← خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل - ط عالم الفوائد

ص ١٤ · ١٠ / ٣٣

التعديل الضمني على العدالة عند عدم وجود جرح صريح في ذلك الراوي. ومن التعديل الضمني: الاحتجاج بخبره، إذا غلب على الظن أن العالم إنما اعتمد في حكمه بمقتضى ذلك الخبر على رواية ذلك الراوي. ٢ - (المستور): برواية عدلين عنه، ويكتفى بعدل واحد إذا كان من الأئمة والحفاظ. ٣ - (مجهول الحال): برواية راوٍ واحد (عدلاً كا أو ليس بعدل، فإن كان الراوي عنه ليس بعدل فهو أضعف لحاله ولحديثه). ٤ - (مجهول العين): كسابقه، وإنما فارق بينهما العلم بعين الراوي والجهل بها. ٥ - (الفاسق والكافر): أـ بالشهرة والاستفاضة: كمحمد بن سعيد المصلوب بالزندقة، والكلبي، وبشر المرسي، وحفص الفرد. يقول النسائي: «الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله ﷺ أربعة: ابن ابي يحي بالمدينة،

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية