← التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ط المكتب الإسلامي

2 · ص ٨٣٠ · ٨١٠ / ٩٢٤

سعيد القطان والإمام أحمد وأحمد بن صالح أن عبيد الله أثبت أصحابه نافع، وفيهم مالك وغيره. وقد وقعت على الجماعة الحديث. الأول: الإمام المضروب به المثل في الحفظ والإتقان والفقه والزهد والعبادة والسنة أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثورى، قال الإمام أحمد في (المسند) ج٢ص١٥٢: «ثنا عبد الرزاق أنا سفيان بن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمران أن النبي ﷺ جعل للفرس سهمين وللرجل سهماً» ورواه الدارقطني في (تالسنن) ص٤٦٧ ن طريق عبد الله بن الوليد العدتي عن سفيان -بسنده - (١) «أن رسول الله ﷺ اسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم للرجل سهم ولفرسه سهمان» . ورواه البيهقي في (السنن) ج٦ص٣٢٥ من طريق أبي حذيفة عن سفيان -بسنده - «أن رسول الله ﷺ أسهم للرجل ثلاثة أسهم للرجل سهم وللفرس سهمان» . الثاني: الحافظ المقدم هشيم بن بشير الواسطي رواه عنه الامام أحمد في (المسند) ج٢ص٢ وهو أول حديث في (مسند ابن عمر) ولفظه: «أن رسول الله ﷺ جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهماً» . الثالث: أبومعاوية محمد بن خازم الضرير رواه عنه الامام أحمد في (المسند) ج٢ص٢ ولفظه: «أن رسول الله ﷺ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهماً له، وسهمين لفرسه» ، وراه ابودالود في (السنن) عن أحمد، وقد رواه عن أبي معاوية أيضاً على بن محمد بن أبي الشوارب عند ابن ماجه، والحسن بن محمد الزعفراني عند الذار قطني ص ٤٦٧، وسعدان بن نصر عند البيهقي ج٦ ص٣٢٥. الرابع: إسحاق الأزرق عند الشافعي كما في (مسنده) بهامش «الأم» ج٦ص٢٥٠ « ... . أن رسول الله ﷺ ضرب للفرس بسهم» ؟ الخامس: سليم بن أخضر رواه مسلم في (صحيحه) عن يحيى بن يحيى وأبي كامل عنه « ... .أن رسول الله ﷺ قسم في النفل للفرس سهمين، وللرجل سهماً» وقع

الحاشية

(١) وقع في النسخة «عن عبد الله» والصواب «عن عبيد الله» .

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية