2 · ص ٢٥٠ · ٨٣٦ / ١٢٨١
قال الخطيب في "الجامع" (¬١): (هذا الحديث يتفرد بروايته عمرو بن شعيب، ولم يتابعه أحمد عليه، وفي الاحتجاج به مقال). وأخرج الطبراني في "الكبير" (¬٢) عن الوليد بن حماد، عن سليمان، عن بشر بن عون، عن بكار بن تميم، عن مكحول، عن واثلة قال: أمرنا رسول الله ﷺ ألا نتحلّق يوم الجمعة قبل خروج الإمام، وليقبلوا على القبلة، ولا يوم العيدين بعد الصلاة. قلت: هذا خبر موضوع بهذا الإسناد، ولا يمكن لأبي عيسى أن يقصد هذا الإسناد. قال أبو حاتم: (بكار وبشر مجهولان) (¬٣). وقال ابن حبان: (بشر بن عون روى عن بكار بن تميم، عن مكحول، عن وائلة؛ نسخة فيها ستمائة حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال) (¬٤). وقال الترمذي: (١٣٢٠ - حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي". قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: فهو أمينك لا ضمان عليه، يعني: العارية. هذا حديث حسن).
(¬١) "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (٢/ ٧٦). (¬٢) (٢٢/ ٦٢ - ٦١). (¬٣) "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٦٢، ٤٠٨). (¬٤) "المجروحين" (١/ ٣٥٥).