1 · ص ٥٤٣ · ٥٣٤ / ١٢٨١
الحديث: (وكان عبد الرحمن، لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده: أن النبي ﷺ كان يصل شعبان برمضان، وقال: عن النبي ﷺ خلافه، قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء، عن أبيه) (¬١). ومنهم: الإمام أحمد، فقال: هذا حديث منكر، كما في "مسائل أبي داود" (¬٢)، وقال المروذي: (وذكرت له حديث زهير بن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان نصف شعبان فلا صوم" فأنكره، وقال: سألت ابن مهدي عنه، فلم يحدثني به، وكان يتوقاه، ثم قال أبو عبد الله: هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي ﷺ) (¬٣). ونقله حرب عن أحمد، كما في "الفروسية" لابن القيم (¬٤)، وأحمد بن حفص السعدي، كما في "الكامل" لابن عدي (¬٥). ونقل الحافظ في "الفتح" (¬٦) عن ابن معين أنه قال: (منكر)، وذلك لما جاء عند أبي عوانة في "المستخرج" (¬٧): (حدثني جعفر بن محمد الطيالسي، حدثنا يحيى بن معين، عن عفان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا، ومن كان عليه صوم من رمضان، فليسرد الصوم ولا يقطع". قال جعفر: كان عبد الرحمن قاصًّا هنا، وحدَّث عنه زيد بن الحباب وبهز ابن أسد أيضًا. سمع عبد الرحمن هذه الأحاديث من العلاء مع روح بن
(¬١) "السنن" (٤/ ٢٦). (¬٢) (ص ٣١٥). (¬٣) "العلل ومعرفة الرجال" رواية المروذى وغيره (٢٧٨). (¬٤) (١٨٨)، وهو في "مسائل حرب الكرماني" (٣/ ١٢٥٠). (¬٥) (٥/ ١٢٩). (¬٦) (٤/ ١٢٩). (¬٧) (٢٩١٦).