← المدخل إلي جامع الترمذي

1 · ص ٥٠٤ · ٤٩٥ / ١٢٨١

ولم يحكم عليه بشيء. وقال أيضاً: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ أنه قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي". حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا شريك، نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث قد تفرد به شريك، عن أبي اليقظان) (¬١). كما أنه في حديث آخر عندما تبين له خطؤه ردّه: قال ﵀: (حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، قال: حدثنا شريك، عن ثابت بن أبي صفية، قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى وكيع هذا الحديث، عن ثابت بن أبي صفية، قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة؟ قال: نعم. حدثنا بذلك هناد، وقتيبة، قالا: حدثنا وكيع، عن ثابت. وهذا أصح من حديث شريك؛ لأنَّه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع. وشريك كثير الغلط) (¬٢). قلت: لا شك أن وكيعا أحفظ بكثير من شريك، فعندما خالفه علم أن شريكا قد أخطأ في هذا الحديث، لذا قال عنه: كثير الغلط. وكذلك حكمه بالصحة على حديث بإسناد معين لا يلزم منه أن يصحح كل الأحاديث التي جاءت بهذا الإسناد.

الحاشية

(¬١) (١/ ٣٥٤). (¬٢) (١/ ٣٠٤).

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية