1 · ص ٤٥٩ · ٤٥٠ / ١٢٨١
وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ نحو حديث أيوب، وزاد فيه: من المسلمين. ورواه غير واحد عن نافع، ولم يذكروا فيه: من المسلمين) (¬١). قلت: صحح أبو عيسى رواية مالك والتي فيها زيادة: "من المسلمين"، مع قوله: (رواه غير واحد عن نافع دونها)، وقد بين ذلك بيانا واضحا في "علله الصغير" فقال: (ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير. قال: وزاد مالك في هذا الحديث: من المسلمين. وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: من المسلمين. وقد روى بعضهم، عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك، واحتجوا به؛ منهم الشافعي وأحمد ابن حنبل قالا: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين، لم يؤد عنهم صدقة الفطر، واحتجا بحديث مالك، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه) (¬٢). * * *
(¬١) (٢/ ٧٧). (¬٢) "الجامع" (٥/ ٣٤).