1 · ص ٤٥٠ · ٤٤١ / ١٢٨١
بكر وعمر، وعثمان ﵁ كانوا يقتصرون على الركعتين في السفر، وأن ابن عمر كذلك، فكان لا يتطوع إذا كان مسافرًا، أخرجه الشيخان عنه (¬١). وفي حديث عطية العوفي السابق: أن الرسول ﷺ، كان يتطوع بعد الظهر والمغرب ركعتين. فتبين أن هذا المتن منكر. ولذلك لم يصحح أبو عيسى هذا الحديث، بل ذكره في "العلل الكبير"، وقال: (وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لابن أبي ليلى حديثا هو أعجب إليّ من هذا، وهو حديثه عن عطية ونافع، عن ابن عمر: صليت مع النبي ﷺ في الحضر الظهر أربعا، وبعدها ركعتين … الحديث، قال محمد: ولا أروي عن ابن أبي ليلى شيئا) (¬٢). ومن أمثلة نقده للخبر من حيث المتن فقط: ١ - قوله ﵀ في باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما: (حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه، أن النبي ﷺ أرخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال أبو عيسى: هكذا روى ابن عيينة. وروى مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه. ورواية مالك أصح …
(¬١) ينظر: "صحيح البخاري" (١١٠١) (١١٠٢)، "صحيح مسلم" (٦٨٩). (¬٢) (١٦٠).