1 · ص ٣٨٩ · ٣٨٠ / ١٢٨١
وقال يعقوب بن شيبة: صدوق، ضعيف الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف. وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: تجيء عنه مناكير. وقال أبو زرعة، والنسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: صالح. وقال أبو أحمد بن عدي: أرجو أنه لا بأس به) (¬١). وجابرٌ، هو الجعفي (¬٢)، متروك. والشعبي في سماعه من عليٍّ خلافٌ (¬٣). يتبين مما تقدم صحة هذا الحديث بمجموع طرقه، والله تعالى أعلم. ١٨ - وقال أيضًا في باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له: (حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، قال: كان مالك بن هبيرة، إذا صلى على جنازة فتقالَّ الناس عليها، جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب". وفي الباب عن عائشة، وأم حبيبة، وأبي هريرة، وميمونة زوج النبي ﷺ. قال أبو عيسى: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن. هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد،
(¬١) ينظر: "تهذيب الكمال" (٢٩/ ٣٧٢). (¬٢) "تهذيب الكمال" (٤/ ٤٦٥). (¬٣) ينظر: "العلل" للدارقطني (٢/ ٥٩).