← المدخل إلي جامع الترمذي

1 · ص ٤٢ · ٣٧ / ١٢٨١

عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية". وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جرير، عن قابوس بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب عن سعيد بن زيد، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلا) (¬١). وقال أيضا: (حدثنا يحيى بن أكثم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إن المرأة لتأخذ للقوم"، يعني: تجير على المسلمين. وفي الباب عن أم هانئ. وهذا حديث حن غريب (¬٢) ((¬٣). ٩ - حسين بن يزيد الطحان الأنصاري الكوفي، روى عنه جمع من الحفاظ، وأخرج له الترمذي ستة أحاديث (¬٤). قال الذهبي في "الكاشف" (¬٥) وابن حجر في "التقريب" (¬٦): لين. تبعا

الحاشية

(¬١) "الجامع" (٢/ ٥٤) (٦٣٧). (¬٢) في بعض الطبعات زيادة هنا، وهي: (وسألت محمدا، فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث). وهذا النص موجود في "العلل الكبير" (٢٧٩). (¬٣) "الجامع" (٢/ ٥٨٩) (١٦٨٢، ١٦٨٣). (¬٤) وهي: (٢٧٣٥) (٣٣٧٠) (٣٨٩٤) (٣٩٥٦، ٣٩٥٧) (٤٢٣٠). (¬٥) (١/ ٣٣٧). (¬٦) (ص: ١٦٩).

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية