← المدخل إلي جامع الترمذي

1 · ص ٢٨٦ · ٢٧٧ / ١٢٨١

قال: "من أتى حائضا فليتصدق بدينار"، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده) (¬١). * * * الوجه الحادي عشر: ترجيحاته، فإنه قد نص في مسائل كثيرة على القول الراجح عنده بعد ذكره للخلاف، وقد سبقت عدة أمثلة على ذلك (¬٢)، ومن ذلك أيضًا ما يلي: ١ - قال ﵀ في باب ما جاء في الأذان في السفر: (والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر. وقال بعضهم: يجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس. والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد، وإسحاق) (¬٣). ٢ - وقال أيضًا في (باب ما جاء في لبن الفحل): (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، وغيرهم: كرهوا لبن الفحل، والأصل في هذا حديث عائشة. وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل. والقول الأول أصح) (¬٤). ٣ - وقال أيضًا في (باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل

الحاشية

(¬١) (١/ ٣٦١). (¬٢) وقد سبق أيضًا في الوجه الرابع أنه -أحيانا- يستفاد ترجيحه من خلال تبويبه. (¬٣) (١/ ٤٠٥). (¬٤) (٢/ ٣٣٤).

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية
المدخل إلي جامع الترمذي — علوم الحديث · Hadith Research Library