← المدخل إلي جامع الترمذي

1 · ص ٢٦٩ · ٢٦٠ / ١٢٨١

حدَّثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدَّثنا بشر بن عمر، قال: حدَّثنا مالك بن أنس، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم". هذا حديث حسن صحيح) (¬١). قلت: بين أبو عيسى ما دلت عليه هذه الأحاديث من عدم جواز سفر المرأة بدون محرم، ثم ذكر بعض المسائل التي تنبني على هذه القضية، مع أقوال أهل العلم في ذلك. ٥ - وقال أيضًا في (باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم): (حدَّثنا علي بن حجر، قال: حدَّثنا عيسى بن يونس، قال: حدَّثنا الحسين المعلم، عن عبدالله بن بريدة، عن عمران بن حصين، قال: سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: "من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد". وفي الباب: عن عبدالله بن عمرو، وأنس، والسائب. قال أبو عيسى: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، إلا أنه يقول: عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله ﷺ عن صلاة المريض، فقال: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب". قال أبو عيسى: حدَّثنا بذلك هناد، قال: حدَّثنا وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، بهذا الحديث.

الحاشية

(¬١) (٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧).

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية