← المدخل إلي جامع الترمذي

1 · ص ٢٥٣ · ٢٤٤ / ١٢٨١

وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم من التابعين: الوضوء من القيء والرعاف، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك، والشافعي) (¬١). ٣ - وقال أيضًا: (باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن هلال بن يساف، قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له: وابصة بن معبد، من بني أسد، فقال زياد: حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده -والشيخ يسمع- فأمره رسول الله ﷺ أن يعيد الصلاة. … وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا: يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقد قال قوم من أهل العلم: يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضًا، قالوا: من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم: حماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، ووكيع) (¬٢).

الحاشية

(¬١) (١/ ٣٢٩). (¬٢) (١/ ٤١٨).

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية