ص ٤٧ · ٤٥ / ٨٠
والكرخيّ، وإمام الحرمين " ١. ٥ - قال ابن الأثير:" أما إذا قال:أُبِيح، وأُوجب، أو حُظِر فيقوى في جانبه ألا يكون مضافاً إلا إلى النبيّ ﷺ، لأنَّ الإيجاب والإباحة والحظر إلى النبيّ ﷺ دون غيره بخلاف الأمر ". ٢ ٦ - قال الحافظ العراقيّ:" فإذا قال التابعيّ:أُمِرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فجزم ابن الصباغ في " العدّة في أصول الفقه " أنَّه مرسل، وذكر الغزاليّ في " المستصفى " فيه احتمالين من غير ترجيح هل يكون موقوفاً أو مرفوعاً مرسلاً؟ ... ". ٣
١ انظر: شرح الكوكب المنير (٢ / ٤٨٣ - ٤٨٥) ، والمسودة (ص: ٢٦٤) . ٢ مقدّمة جامع الأصول (١ / ٩٤) . ٣ التقييد والإيضاح (ص: ٥٤) .