← ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

ص ٤٦ · ٤٤ / ٨٠

كلام الجمهور أنَّه يكون مرفوعاً قطعاً ١. ٤ - قال في الكوكب المنير:" وقول الصحابيّ: أمر النبيّ ﷺ، أو أمرنا رسول الله بكذا، أو نهى النبيّ ﷺ عن كذا، أو رخّص لنا في كذا، وقوله: جرت السنة أو مضت السنّة بكذا، أو كنّا نفعل كذا، أو نقول كذا أو نرى كذا على عهد رسول الله ﷺ ونحو ذلك حُجَّة " قال الشارح:" يعني إنَّ حكم ذلك حكم قول الصحابيّ: قال النبيّ ﷺ لكنّه في الدلالة دون ذلك لاحتمال الواسطة، أو اعتقاد ما ليس بأمر ولا نهي أمراً أو نهياً، لكن الظاهر أنَّه لم يصرّح بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته، ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهم أهلها فلا تخفى عليهم، فعلى هذا يكون حجّة وهو الصحيح وعليه جماهير العلماء، وخالف في ذلك بعض المتكلّمين كالصيرفيّ، والباقلانيّ، وأبي بكر الرازي،

الحاشية

١ المصدر نفسه (٢ / ٥٢٧) .

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية