ص ١٠٨ · ٨١ / ٢٨٦
زِيَادَاتُ الثِّقَاتِ ٢١١ - وَفِي «زِيَادَاتِ (¬١) الثِّقَاتِ» الْخُلْفُ جَمّْ … مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصاً أَوْ مَنْ (¬٢) أَتَمّْ ٢١٢ - ثَالِثُهَا: تُقْبَلُ لَا مِمَّنْ خَزَلْ (¬٣) … وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ ٢١٣ - بَعْضاً، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ … تُقْبَلْ، وَإِلَّا يُتَوَقَّفْ فِيهِ (¬٤) ٢١٤ - وَقِيلَ: إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدّْ (¬٥) … وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلّاً عَدَدْ
(¬١) في ج: «زيادة». (¬٢) في هـ: «لم» بدل: «مَنْ»، وهو تصحيف. (¬٣) أي: القول الثالث: هو أنَّ زيادات الثِّقات لا تُقبَلُ مِمَّنْ رواه ناقِصاً مختزلاً، ثمَّ رواه بتلكَ الزِّيادةِ، وتُقبَل من غيرِه من الثِّقات، وحكى الخطيب هذا القول في الكفاية (ص ٤٢٥) عن فرقة من الشَّافعيَّة. (¬٤) هو قول ابن الصباغ. انظر: النكت للزركشي (٢/ ١٨٤)، وتدريب الراوي (١/ ٢٨٦). (¬٥) قال الرَّازي ﵀ في المحصول في علم الأصول (٤/ ٤٧٥): «إن كانت مرَّات الزِّيادة أكثر قُبِلت لا محالةَ؛ لوجهين: أحدهما: ما ذكرنا أنَّ حملَ الأقلِّ على السَّهو أولى، والثَّاني: ما ذكرنا أنَّ حمل السَّهو على نسيان ما سمعه أولى من حمله على توهُّم أنَّه سمع ما لم يسمعه، وأما إنْ تساويا؛ قُبِلت الزِّيادة لما بيَّنَّا».